147

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

بغير وضوء (1) مع إمكان كونه منسوخا، أو لأنه لا إثم عليهم لعدم علمهم.

والأشبه: القضاء، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (من فاتته صلاة فريضة فليقضها) (2).

وللمفيد قول بسقوطه، بناء على تبعية القضاء الأداء.

ورد بتبعيته سبب وجوب الأداء، وهو الوقت.

الرابعة: لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما، فعله وتيمم للآخر. ويتخير في التقديم، لأنهما فرضان مستقلان، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله.

Страница 190