1464

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

ومن عبر من الأصحاب بأنها تقضى ظهرا (١) أراد به معناه اللغوي، وهو : الاتيان، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/200" target="_blank" title="سورة البقرة: 200">﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾</a> (2) وأراد بالمأتي به وظيفة الوقت، فان الوظيفة بالأصالة الجمعة، وعند تعذرها تصير الوظيفة الظهر.

الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتم ادراك الخطبتين إذا كان قد خطب الامام للعدد، وان لم يحضر سواهم، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة: (يصلي ركعتين) (3).

نعم، يكون المأموم مخطئا لو فرط في ادراك الخطبة، لوجوب الحضور عندها، وخصوصا على جعلها بدلا من الركعتين.

الشرط السابع: الخطبتان، وفيه مسائل:

الأولى: أجمع الأصحاب على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، وعليه العامة إلا الحسن البصري فإنه نفى اشتراطهما (4) وإلا فريقا من العامة فإنهم اكتفوا بالواحدة (5) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير:

(ان أجمع من قبلك، وذكرهم بالله، وازدلف إليه بركعتين) (6)، وان عثمان

Страница 134