Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول) (1). وفعل الصحابي لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وآله.
الثانية: آخره إذا صار الظل مثله، عند الشيخ (2) والفاضلين (3). ولم نقف لهم على حجة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت، ولا دلالة فيه، لأن الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا القدر غالبا، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص. نعم، لو قيل باختصاص الظهر بذلك القدر - كما هو مذهب العامة (4) - توجه توقيت الجمعة به، لأنها بدل منها.
وقال أبو الصلاح: يخرج وقتها بأن يمضي من الزوال ما يسع الأذان والخطبتين والصلاة، فيصلي الظهر حينئذ (5)..
وقال الجعفي: وقتها ساعة من النهار، لما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة) (6) ولإجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس، وهو دليل التضيق. وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: (إن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر
Страница 132
Введите номер страницы между 1 - 1 802