Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وجبت عليه وانعقدت به، لزوال الضرورة حينئذ.
السابع: ارتفاع العرض البالغ حد الاقعاد، للآية (1)، وانتفاء الحرج.
ولو لم يبلغ حد الاقعاد وانتفت المشقة، وجب الحضور. ولو حصلت، فالظاهر السقوط إذا لم يتحمل مثلها عادة، وعلى هذا وعلى المقعد يحمل اطلاق الشيخ (2).
ولم يذكر المفيد - رحمه الله - (3) العرج ولا المرتضى في الجمل (4) وقال في المصباح: وقد روي أن العرج عذر (5)، وهو يشعر بتوقفه.
الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز أو المشقة الكثيرة، لا مطلق الشيخوخة. وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (فرض الله الجمعة) الخبر (6).
التاسع: ارتفاع المطر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس ان تدع الجمعة في المطر) (7). وفي معناه الوحل، والحر الشديد، والبرد الشديد، إذا خاف الضرر معهما. وفي معناه من عنده: مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة، أو تضرره به، ومن له خبز يخاف احتراقه، وشبه ذلك.
قال المرتضى: وروي ان من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت، أو تعليل والد، أو من يجري
Страница 121
Введите номер страницы между 1 - 1 802