1441

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

المشكل، للشك في السبب، اما لو التحق بالرجال فإنها تجب عليه.

وخالف ابن إدريس هنا، فزعم أنه لو حضرت المرأة وجبت عليها وأجزأتها عن الظهر، غير أنها لا تحسب من العدد (1).

ويظهر من كلام الشيخ في النهاية، حيث عد من تسقط عنه وعد المرأة، ثم قال: فان حضروا الجمعة وجبت عليهم الدخول فيها وأجزأتهم الصلاة ركعتين، ولم يستثن سوى غير المكلف (2)، وكذا في التهذيب (3) وظاهره صحتها من المرأة.

وقد روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهم عليهم السلام، عن الصادق عليه السلام: (ان الله تعالى فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد ان لا يأتوها، فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول) (4).

فان تمسك ابن إدريس به لم يتم، اما على معتقده في خبر الواحد فظاهر، واما على قول غيره فلضعف حفص، وجهالة الواسطة وخرق اجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة، قاله في المعتبر (5).

وقد صرح الشيخ بذلك في المبسوط، حيث جعل الناس في باب الجمعة على خمسة اضرب:

من تجب عليه وتنعقد به، وهو جامع الشرائط العشرة: الذكورة، والحرية، والبلوغ، والعقل، والصحة من المرض، وعدم العمى، والعرج، والشيخوخة، والسفر، والزيادة على فرسخين.

Страница 111