1430

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

ولا حج له، ألا ولا صوم له، إلا ولا بر له حتى يتوب) (1).

وقال الصادق عليه السلام - برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم -: (ان الله تعالى فرض في كل أسبوع خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة والصبي) (2).

وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي: الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين) (3).

وشروطها سبعة:

الشرط الأول: السلطان العادل، وهو الامام أو نائبه اجماعا منا، لما مر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة (4).

ويشترط في النائب أمور تسعة:

الأول: البلوغ، فلا تنعقد امامة الصبي، لاتصافه بما يرفع القلم، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه إذا كان مميزا، وان لم يكن مميزا فلا اعتبار لأفعاله.

الثاني: العقل، فلا تنعقد امامة المجنون، لعدم الاعتداد بفعله.

Страница 100