Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
في الصحة، وهو مع ذلك قائل بوجوب الاتيان بهما وان طالت المدة (1). ومنع الشرطية الفاضلان (2).
وقال بعض العامة: لو نسيهما قضاهما ما لم يخرج عن المسجد أو يتكلم (3) وآخرون ما لم يقم عن مجلسه أو يطل الزمان عزفا (4). وليسا شيئا، إذ الثابت الوجوب والتقدير تحكم.
فروع:
الأول: لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات، قضاها وسجد لكل واحدة سجدتين. ويحتمل الاجتزاء بسجدتين: اما على القول بالتداخل فظاهر، واما على عدمه فلدخوله في حيز الكثرة ان تعدد السهو. اما لو كان في سهو متصل فالظاهر أنه لا يدخل في الكثرة.
وقال بعض العامة: تخلص له ركعتان إن جلس جلسة فصل أو جلسة الاستراحة، أو قلنا بان القيام يقوم مقام الجلسة، والا خلص له ركعة الا سجدة، فيتم سجدة ثم ثلاث ركعات (5).
وقال بعضهم: لا تسلم له سوى التحريمة (6).
وقال آخرون: ليس عليه سوى أربع سجدات متتالية (7).
وفي الخلاف: لا نص لأصحابنا فيها، وقضية المذهب بطلان الصلاة ان
Страница 96
Введите номер страницы между 1 - 1 802