Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
فان فات الوقت ولما يفعلها تعمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب ، لأنه لم يأت بالماهية على وجهها. وان كان سهوا لم تبطل عنده ونوى بها القضاء، وكانت مترتبة على الفوائت قبلها، ابعاضا كانت أو صلوات مستقلة (1).
ولو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة بل أولى، لاشتماله على أركان. ويحتمل الصحة، بناء على أن فعل المنافي قبله لا يبطله، فان قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت وترتب على ما سلف.
ويحتمل قويا صحة الصلاة بتعمد ترك الابعاض وان خرج الوقت، لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها، بخلاف الاحتياط لتوقف صحة الصلاة عليه.
وعلى القول بان فعل المنافي قبله لا يبطله، لا يضر خروج الوقت.
وعلى تقدير القول بالصحة، فالاثم حاصل ان تعمد المنافي، للاجماع على وجوب الفورية فيه.
ويلحق بذلك النظر في سجدتي السهو، وفيه خمسة مباحث:
الأول: في موجبهما، واختلف فيه الأصحاب:
فقال ابن الجنيد: تجبان: لنسيان التشهد الأول أو الثاني إذا كان قد تشهد أولا والا أعاد، وللشك بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس إذا اختار الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ولتكرير بعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهوا، والسلام سهوا إذا كان في مصلاه فأتم صلاته، وللشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الاحتياط.
قال: وسجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة.
وقال الجعفي: تجب للشك بين الأربع والخمس، وهما النقرتان:
وسمى ركعتي احتياط الشك بين الثلاث والأربع: المرغمتين.
Страница 85
Введите номер страницы между 1 - 1 802