Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
السلام: (كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام فصلى ركعتين) لزم بطلانها إذا شك في الخمس الأوائل - اي في عددها - لصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت الباقر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: (يستأنف).
قال: وان قلنا ان الركوع لا يسمى ركعة، وشك في الأربع الأول بنى على الأقل إذا كان قائما فان تعلق شكه بالخامس من الركوعات بطلت، لأنه شك في الركعة الأولى وهي الخامسة ذات السجود.
ثم فرع على ذلك: انه لو شك بين الست والسبع وهو غير ذاكر السجدتين في الركوع الخامس، فالوجه البناء على أنه سجد وركع ركوعا سابعا. ولو قال: أعلم اني سجدت سجدتين، ولكن لا أدري عقيب الرابعة أو ما دونها، بطلت لزيادة الركن.
قال: لا يقال تلك الآثار المتعلقة بالشك في الركعتين تحمل على الراتبة.
فالجواب: الآثار عامة أو مطلقة، ومن ثم حكمنا بالبطلان لو شك بين الخمس الأوائل والأواخر، ولم نتمسك بان النص ورد في الراتبة.
ثم أورد على نفسه ان من شك في الركوع وهو في محله ركع.
وأجاب: بان قولنا من شك في الأوليين بطلت صلاته أخص منه.
قال: ويمكن وجه آخر على القول بأنها ركعتان، وهو: ان تبطل بالشك فيها.
قال: ولو قيل بان المكلف مخير في أن يعمل على أي القاعدتين كان لم يكن بعيدا.
قال: فان قيل الاحتياط فيه سجود ولا يتأتى ذلك في الكسوف.
فالجواب: ان الخبر الصحيح بان الانسان يعمل بالجزم ويحتاط للصلوات وليس فيه تصريح بسجود، مع تأييده بما روي من قضاء الفائت بعينه
Страница 72
Введите номер страницы между 1 - 1 802