Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
قلنا: الفرق واضح، لان الركوع من قيام لا بد منه مع القدرة عليه ولا يتم الا بالقيام فيجب، ولأن ناسي السجدة قد أتى بجلسة الفصل، بخلاف المريض فإنه لم يأت بالقيام المعتبر للركوع.
الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنية الاستراحة، بناء على أنه توهم انه سجد السجدتين معا. ففيه احتمالان:
أحدهما: انه يكتفي به، لان قضية نية صلاة الترتيب بين الأفعال، فنية الاستراحة لاغية، إذ قضية نية الصلاة كونها للفصل بين السجدتين.
والثاني: انه يجلس ثم يسجد، لأنه قصد بها الاستحباب فلا يجزئ عن الواجب، لقوله صلى الله عليه وآله: (وانما لكل امرئ ما نوى) (1).
وقد سبق مثل هذين الوجهين فيمن أغفل لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بقصد الندب (2).
والوجه الاجتزاء بالجلسة هنا، لقولهم عليهم السلام (الصلاة على ما افتتحت عليه) (3). وقد سبق ذكره فيمن نوى الفريضة ثم أتمها بنية النافلة سهوا (4) وهو من باب مفهوم الموافقة.
الحالة الثالثة: ان لا يكون قد جلس أصلا. وفيه وجهان:
أحدهما: - وهو الذي جزم به الشيخ في المبسوط (5) - انه يخر ساجدا ولا يجلس، لان القيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين، إذ الغرض الفصل
Страница 46
Введите номер страницы между 1 - 1 802