Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
والشك في الأخيرتين (1) ولكنه ليس بصريح في المطلوب.
واعلم أن رواية محمد بن مسلم قضيتها التلفيق ولو بعد التسليم، لدلالة الفراغ عليه، إذ هو بترك الركوع كأنه قد ترك الركعة إذ السجدتان لا عبرة بهما، فيكون قد بقي عليه ركعة فيأتي بها.
التاسعة: لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد، قضاهما بعد التسليم وسجد للسهو، لرواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قمت في الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد، وان لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك، فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (2).
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: (إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد) (3).
وقال ابنا بابويه والمفيد - في العزية -: يجزئ التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي (4)، لظاهر رواية ابن أبي حمزة (5)، ولرواية الحسين ابن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام (6)، وسليمان بن خالد عنه:
ان عليه سجدتي السهو ولم يذكر قضاء التشهد (7). وعن أبي بصير قال: سألته
Страница 42
Введите номер страницы между 1 - 1 802