1293

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

صلى الله عليه وآله كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه (1).

وقال ابن الجنيد: ان كان الامام في صف سلم عن جانبيه، وروي علي ابن جعفر: انه رأي اخوته موسى وإسحاق ومحمدا يسلمون عن الجانبين (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) (2). ويبعد ان تختص الرؤية بهم مأمومين لا غير بل الظاهر الاطلاق، وخصوصا وفيهم الإمام عليه السلام ، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للامام والمنفرد أيضا، غير أن الأشهر الواحدة فيهما.

اما المأموم، فإن كان على يساره غيره سلم مرتين بصيغة (السلام عليكم) أيضا عن جانبيه يمينا وشمالا، لما في رواية عبد الحميد: " وان كنت مع امام فبتسليمتين " (3) وان لم يكن على يساره أحد فواحدة، لما في هذه الرواية: " وان لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة " (4).

وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في التسليمتين للمأموم (5)، فلا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت.

وفي رواية معمر بن يحيى عن الباقر عليه السلام: " تسليمة واحدة إماما كان أو غيره " (6)، وهي محمولة على الواجب، أو على أن المأموم ليس على يساره أحد، كما قاله الشيخ في التهذيب (7).

Страница 434