129

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

- بضم الراء -: المخرج.

وليضعه على المكان الطاهر أولا، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره.

ولا يجزئ النجس، ولو جف بالشمس بعد زوال العين طهر.

ويجزئ الخزف، والخرق، وكل طاهر مزيل للعين، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (واستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب) (1). والتمسح بالكرسف مروي عن الحسين (عليه السلام) (2).

وسلار اعتبر الأرض في أصله، لذكر الحجار (3).

قلنا: لغلبتها في الاستعمال، وفي القدرة عليها.

وابن الجنيد: لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس.

ونهي عن العظم والروث، لمتاع الجن (4). والمطعوم، لفحوى طعام الجن.

والمحترم (5).

والأشبه: الاجزاء، لعدم التنافي بين التحريم وبينه.

وأبوه في المبسوط (6) والسرائر (7) والمعتبر (8) وهو قول المرتضى، للنهي، أو عدم مشروعيته. نعم، لا يجزئ الصقيل.

وليكن باليسار كالغسل، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى (9).

Страница 171