1288

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم، قال: " تمت صلاته " (1). وبهذا الحديث احتج في الاستبصار والتهذيب على أن التسليم ليس بفرض (2).

ومنها: خبر زرارة أيضا عنه، قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال:

" ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " (3).

وإذا كان كذلك امتنع كون (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) جزءا واجبا من الصلاة.

لا يقال: ما المانع من أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم مخرج، ولا ينافي ذلك وجوبه تخييرا؟

لأنا نقول: لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب، بل ولا من المسلمين غير أبي حنيفة، فيمتنع القول به، لاستلزامه الخروج عن اجماع الامامية.

وهنا سؤال وهو: ان القائلين باستحباب الصيغتين يذهبون إلى أن آخر الصلاة الصلاة على النبي وآله، كما صرح به الشيخ في الاستبصار (4) وهو ظاهر الباقين، وبه خبر صحيح رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، وان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأ " (5) فما معنى انقطاع الصلاة بصيغة (السلام علينا) إلى آخرها؟ وقد انقطعت بانتهائها فلا تحتاج إلى قاطع، وقد دلت الاخبار على أن (السلام علينا) قاطع كما مر.

ويزيد عليه ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل ان يسلم، فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا

Страница 429