Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم، قال: " تمت صلاته " (1). وبهذا الحديث احتج في الاستبصار والتهذيب على أن التسليم ليس بفرض (2).
ومنها: خبر زرارة أيضا عنه، قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال:
" ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " (3).
وإذا كان كذلك امتنع كون (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) جزءا واجبا من الصلاة.
لا يقال: ما المانع من أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم مخرج، ولا ينافي ذلك وجوبه تخييرا؟
لأنا نقول: لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب، بل ولا من المسلمين غير أبي حنيفة، فيمتنع القول به، لاستلزامه الخروج عن اجماع الامامية.
وهنا سؤال وهو: ان القائلين باستحباب الصيغتين يذهبون إلى أن آخر الصلاة الصلاة على النبي وآله، كما صرح به الشيخ في الاستبصار (4) وهو ظاهر الباقين، وبه خبر صحيح رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، وان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأ " (5) فما معنى انقطاع الصلاة بصيغة (السلام علينا) إلى آخرها؟ وقد انقطعت بانتهائها فلا تحتاج إلى قاطع، وقد دلت الاخبار على أن (السلام علينا) قاطع كما مر.
ويزيد عليه ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل ان يسلم، فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا
Страница 429
Введите номер страницы между 1 - 1 802