125

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

حجر زمزم، قال: (لا بأس به وإذا أراد الاستنجاء نزعه) (1) والمروي عنه وان جهل لكن الظاهر أنه الإمام، لافتاء الجماعة به. وفي نسخة بالكافي للكليني - رحمه الله إيراد هذه الرواية بلفظ: (من حجارة زمرد) وسمعناه مذاكرة. (2).

والسواك، لما روى الشيخ: (انه يورث البخر) (2).

والأكل والشرب، لفحوى رواية (اللقمة) عن الباقر (عليه السلام) (3).

وتضمنه مهانة النفس.

واستقبال بيت المقدس - قاله الفاضل - لشرفه (4).

ومس الذكر باليمنى، لنهي الباقر (عليه السلام) عنه (5).

والظاهر كراهيته عند القبور، للخبر (6).

ويستحب الاعتماد على اليسرى، للخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله (7). واعداد النبل، للخبر عنه أيضا (8). وهي: أحجار الاستنجاء، جمع نبلة وأصلها الحصاة.

والدعاء دخولا وخروجا، واخراجا، ولرؤية الماء، واستنجاء، وفراغا.

ومسح البطن عند الفراغ قائما، قاله المفيد ومن تبعه (9).

والصبر هنيهة، ثم الاستبراء، لقول الباقر والصادق (عليهما السلام) (10).

Страница 167