Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
ثم يسبح ثلاثا كبريات أو خمسا أو سبعا، وظاهر الشيخ وابن الجنيد وكثير انه نهاية الكمال (1)، وفي رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام إشارة إليه حيث قال: " الفريضة تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع " (2).
ولكن روى حمزة بن حمران والحسن بن زياد: انهما صليا مع الصادق عليه السلام فعددا عليه في الركوع (سبحان ربي العظيم) أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة، وقال أحدهما في حديثه (وبحمده) في الركوع والسجود (3). وروي ابان ابن تغلب: انه عد على الصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحة (4).
قال في المعتبر: الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم الا ان يكون إماما (5)، وهو حسن. ولو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار.
ولا ينبغي ان ينقص المصلي من الثلاث شيئا، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليه السلام: " يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع، وسبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له " (6).
والمراد به نقص الكمال والفضيلة.
فروع:
الظاهر استحباب الوتر، لظاهر الأحاديث، وعد الستين لا ينافي الزيادة
Страница 376
Введите номер страницы между 1 - 1 802