123

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

وفي الجحرة، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) (1) خوفا من الأذى، وقيل:

لأنها مساكن الجن.

وفي الماء الجاري، لنهي علي (عليه السلام) مستثنيا الضرورة (2).

وعن الصادق (عليه السلام) بثلاثة أسانيد: (لا بأس به في الجاري) (3).

واختاره علي بن بابويه رحمه الله.

والراكد، لنص الصادق (عليه السلام) (4) ولخوف الشيطان، قاله الصادق (عليه السلام) في مطلق الماء (5). وقيل: الماء للجن ليلا فالكراهية فيه أشد، وكلاهما في البول، فالغائط بطريق الأولى.

والجلوس في المشارع والشوارع، وتحت المثمرة، والملعن، لنص زين العابدين (عليه السلام)، وفسر الملاعن ب‍: أبواب الدور (6). وقيل: مجتمع النادي، لتعرضه للعنهم. وعن النبي (صلى الله عليه وآله): (اتقوا الملاعن) (7).

والأفنية، وخصوصا أفنية المساجد، وفئ النزال، لنص الكاظم (عليه السلام) (8). وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (ملعون المتغوط في ظل النزال وموضع الأذى) (9) للتعرض للمحرم.

والكلام بغير ذكر الله تعالى أو آية الكرسي، لنهي النبي (صلى الله عليه

Страница 165