Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
النظر الثالث: في اللواحق:
وفيه مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد، حتى أنه تبطل بعمده الصلاة لغير تقية.
وادعى بعضهم الاجماع عليه، فقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف قول آمين يقطع الصلاة، سواء كان ذلك سرا أو جهرا، آخر الحمد أو قبلها، للامام والمأموم، وعلى كل حال. واحتج باجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة، وبقول النبي صلى الله عليه وآله: " ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " وقول آمين من كلام الآدميين، وبرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: " لا " (1).
وقال ابن بابويه: ولا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب آمين، لان ذلك كان يقوله النصارى (2).
وقال المفيد والمرتضى - رحمهما الله -: يحرم قول آمين آخر الحمد، ويقولان: تبطل الصلاة به (3) وتبعهما جمهور الأصحاب (4).
Страница 345
Введите номер страницы между 1 - 1 802