Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وقال في المعتبر: من الأصحاب من منع الجهر الا في الجمعة خاصة.
ثم ذكر روايتي جميل ومحمد بن مسلم، وقال: هما أولى وأشبه بالمذهب، واستضعف تأويل الشيخ إياهما بالتقية (1).
فحصل من هذا ثلاثة أقوال:
الأول: عدم استحباب الجهر في الظهر مطلقا، وهو اختياره في المعتبر ولعله الأقرب.
الثاني: استحبابه فيها مطلقا، وهو قول الشيخ ومن تبعه، ومنهم الفاضل في المختلف (2).
الثالث: استحبابه فيها إذا صليت جماعة لا انفرادا، وهو ظاهر الصدوق، ومختار ابن إدريس.
ومنها: استحباب تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية، قاله في المعتبر، لما روى أبو قتادة: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الأخرى، وكذا في العصر والصبح. قال: وهو منقول عن الأئمة عليهم السلام (3).
قلت: لم أر هذا القول لغيره - رحمه الله - وهذا الحديث من طرق العامة، وقد رووا أيضا عن أبي سعيد الخدري: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية (4).
Страница 343
Введите номер страницы между 1 - 1 802