1192

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

وقال ابن أبي عقيل: تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ان لا تقية في الجهر بالبسملة.

وهاهنا أقوال أخر:

أحدها: قول ابن الجنيد - رحمه الله - وهو: ان الجهر بها انما هو للامام، اما المنفرد فلا، وصرح بان الامام يجهر بالبسملة في الأخيرتين (1).

وثانيها: قول ابن البراج: انه يجب الجهر بها في الاخفاتية على الاطلاق (2).

وثالثها: قول أبي الصلاح: انه يجب الجهر بها في أوليي الظهر والعصر في الحمد والسورة (3).

وربما احتج ابن الجنيد بالروايتين الأوليين، فان المذكور فيهما الامام.

وجوابه ان التأسي اقتضى الاستحباب لغير الامام، إماما كان أو منفردا. نعم، في حق الامام يتأكد استحباب الجهر بالبسملة. ولعل ابن البراج يحتج بمداومة الامام على ذلك، فيجب التأسي به. وكل ذلك تدفعه الشهرة بين الأصحاب.

وقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: " لا يضره " (4) والمراد به الاخفات بها عند الشيخ في أحد تأويليه (5) والتأويل الاخر انه ترك البسملة ناسيا (6).

وروى محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام فيمن يقرأ بسم الله

Страница 333