1182

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

في الصلاة متعمدا ان أمرناه به، وكلاهما ممنوع منه. ولرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: " لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة " (1).

وفي رواية سماعة: " لا تقرأ في الفريضة، إقرأ في التطوع " (2) يعني: سورة العلق.

وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال: " إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها " الحديث (3).

والأشهر بين الأصحاب العمل على الخبرين الأولين - وان كان في سندهما كلام - إلا ابن الجنيد، حيث يقول: إن كان في فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد (4) ولكنه لا يرى وجوب سورة بعد الحمد، ورواية عمار دالة عليه أيضا.

ومن ثم قال في المعتبر: إن قلنا بوجوب السورة وحرمنا الزيادة لزم المنع من قراءة العزيمة، وان أجزنا أحدهما لم نمنع إذا ترك موضع السجود (5).

قلت: وكذا لو لم نوجب السجود في الحال لمانع يمنع منه - وهو التلبس بالصلاة التي ينافيها زيادة السجود - لم نحكم بالبطلان كما قاله ابن الجنيد، وفي بعض الروايات إيماء إليه، مثل رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام:

" ان صليت مع قوم فقرأ الامام: (اقرأ باسم ربك) أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد، فأومئ ايماء " (6).

Страница 323