1179

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

وقال ابن الجنيد: لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها، أو خافت فيما يجهر بها، جاز ذلك، والاستحباب ان لا يفعل ذلك في انفراده (1)، وهو منقول عن المرتضى رحمه الله (2).

وقد روى علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام في الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: " ان شاء جهر، وان شاء لم يفعل " (3)، وحمل على الجهر العالي (4).

والشيخ يقول: هذا يوافق العامة، والعمل على السابق (5)، يعني خبر زرارة. قال في المعتبر: هذا تحكم من الشيخ، فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه (6).

قلت: لم يعتد الشيخ بخلافه، ومن القواعد المقررة ان من يعرف اسمه ونسبه لم يعتد بخلافه.

ويمكن الاستدلال على وجوب الجهر والاخفات بفعل النبي صلى الله عليه وآله، والتأسي به واجب، ولقوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (7).

فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت

Страница 320