1177

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

وروى معاوية بن عمار، عنه عليه السلام: قراءة الإمام، وتخير المنفرد (1).

وروى علي بن حنظلة، عنه عليه السلام: " هما والله سواء، ان شئت سبحت، وان شئت قرأت " وسأله عن الأفضل (2).

وروى الحلبي عنه عليه السلام: " إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما " (3).

وخامسها: أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين، وهو في رواية جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: " بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب " (4) وغيرها من الروايات (5).

وسادسها: يجوز ان يقرأ في ركعة من الأخيرتين، ويسبح في الأخرى، لان التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما، وفي رواية الحسين بن حماد اشعار به، لان قوله: " اقرأ في الثالثة " (6) مشعر ببقاء التخيير في الرابعة.

وسابعها: ليس فيه بسملة، لأنها جزء من القراءة لا من التسبيح.

والأقرب: انها غير مسنونة هنا، ولو أتى بها لم يكن به بأس.

وثامنها: انه إذا شرع في القراءة أو التسبيح، فالأقرب انه ليس له العدول إلى الاخر، لأنه ابطال للعمل ولو كان العدول إلى الأفضل، مع احتمال جوازه - كخصال الكفارة - وخصوصا إلى الأفضل.

Страница 318