Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وثانيها: هل يجب الاخفات فيه؟ الأقرب نعم، تسوية بيه وبين البدل.
ونفاه ابن إدريس (1) للأصل، وعدم النص.
قلنا: عموم الاخفات في الفريضة كالنص، مع اعتضاده بالاحتياط.
وثالثها: هل يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين؟ المشهور لا، لعموم شرعيته.
وقال في المبسوط: ان نسي القراءة في الأوليين لم يبطل تخييره، وانما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة منها، وقد روي " انه إذا نسي في الأوليين القراءة تعين في الأخيرتين " (2).
ولن نظفر بحديث صريح في ذلك، لكن روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ناسي الفاتحة: " لا صلاة له " (3).
وروى الحسين بن حماد عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: " اقرأ في الثانية " قلت: أسهو في الثانية، قال: " اقرأ في الثالثة " قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: " إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك " (4).
وهذه يظهر منها تعين القراءة للناسي لكنه غير مصرح به، إذ الامر بالقراءة وان كان للوجوب الا انه لا ينافي التخيير بينها وبين التسبيح، فان كل واحدة من خصال التخيير توصف بالوجوب.
وقال في الخلاف: ان نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخيرتين، واحتج بهذه الرواية، وأورد رواية معاوية بن عمار الآتية دليلا على بقاء التخيير،
Страница 316
Введите номер страницы между 1 - 1 802