Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
فروع:
لما كان الركن الأعظم في القرآن نظمه لم تجز القراءة بما يخل بالنظم، كما لو قرئ مقطعا كأسماء العدد وأسماء الحروف. اما لو وقف في موضع لا يقف القراء عليه ويعدونه من القبيح فإنه لا يبطل، لحصول مسمى القرآن.
ولو كرر آية من الحمد أو السورة لاصلاح، لم يقدح في الموالاة وان لم يأت بالآية التي قبلها وبعض العامة قال: يأتي بما قبلها ثم يكررها (1). ولو كررها عمدا فكذلك، وكذا الآيتان فصاعدا.
ولو شك في كلمة، أتى بها، والأجود إعادة ما يسمى قرآنا، وأولى منه عدم جواز الاتيان بمجرد الحرف الذي شك فيه أو تيقن فساده، لأنه لا يعد بعض الكلمة كلمة فضلا عن كونه قرآنا.
ولو كرر الفاتحة عمدا، فالأقرب عدم البطلان، لان الكل قرآن، ولأن تكرار الآية جائز. واحتمل الفاضل بطلان الصلاة، لمخالفة المأمور به (2) وكذا لو كرر السورة والخطب فيه أسهل لان القرآن بين السورتين قيل بجوازه، وهو في قوة القران.
اما لو اعتقد المكرر استحباب التكرار توجه الابطال، لأنه ليس بمشروع على هذا الوجه، فيكون الآتي به آتيا بغير المشروع، وأولى بالبطلان ما لو اعتقد وجوبه. ولو كرر شيئا من ذلك نسيانا فلا شئ عليه.
ولا يقدح في الموالاة سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، لاستحباب ذلك لما روي حذيفة من فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك وقد قرأ سورة البقرة، وكان مقتديا به (3) وروى سماعة قال: قال عليه السلام: " ينبغي
Страница 312
Введите номер страницы между 1 - 1 802