1157

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

صلى الله عليه وآله لما علم الأعرابي قال له: " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن "، وبتساوي الفاتحة وسائر القرآن في الاحكام فكذا في الصلاة (1) ضعيف، لان قوله عليه السلام: " لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب " أخص من قوله تعالى: (ما تيسر منه) فيبنى العام عليه، وعدم تعليم الأعرابي الفاتحة ممنوع، فإنه نقل: " ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله تعالى " (2) والقياس عندنا باطل، مع منع التساوي في جميع الأحكام فإنه محل النزاع.

الثانية: " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من الفاتحة، ومن كل سورة - خلا براءة - اجماعا منا. ورواه العامة من فعل النبي صلى الله عليه وآله عن أم سلمة (3) وانه قال: " إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤا: بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني، وان بسم الله الرحم الرحيم آية منها " (4).

وروى: انه قرأ الفاتحة فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " وعدها آية (5).

وروينا عن الأئمة عليهم السلام ذلك بطرق كثيرة، منها: رواية معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السلام: " انها آية في الفاتحة والسورة " (6). ورواية صفوان: انه صلى خلفه عليه السلام أياما، وكان يقرأها ويجهر بها في الاخفاتية (7).

Страница 298