Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وروى أن قنوت الناسي بعد الركوع محمد بن مسلم وزرارة، عن الباقر والصادق عليهما السلام (1).
ولا ينافيه رواية معاوية بن عمار، قال: سألته عن ناسي القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: " لا " (2)، لاحتمال ان ينفي الوجوب، أي لا يجب. وكذا ما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، أنه قال له: في قنوت الوتر إذا نسي أيقنت بعد الركوع؟ قال: " لا " (3).
قال الصدوق: وانما منع الصادق عليه السلام ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (4).
وروى قضاءه في الطريق زرارة عن الباقر عليه السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق، قال: " يستقبل القبلة ثم ليقله، إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها " (5).
و: يستحب الجهر فيه في الجهرية والاخفاتية، للرواية الصحيحة عن زرارة، عن الباقر عليه السلام: " القنوت كله جهار " (6).
ولا ينافيه رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام:
" ان شاء جهر، وان شاء لم يجهر " وكان السؤال عن التشهد وذكر الركوع
Страница 286
Введите номер страницы между 1 - 1 802