Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
إلى ما كان عليه (1).
ويشكل بان الاستقرار شروط مع القدرة ولم يحصل، وتنبه عليه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام في المصلي يريد التقدم، قال: " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ " (2)، وقد عمل الأصحاب بمضمون الرواية (3).
ولا يقرأ المنتقل إلى الاعلى قطعا، لان فرضه انتقل إلى الحالة العليا، فلو كان قد قرأ بعضا بني، ويجوز الاستئناف بل هو أفضل، لتقع جميع القراءة متتالية في الحال الاعلى.
ولو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع. وهل تجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوي؟ قال الفاضل: لا تجب (4) بناء على أن القيام انما تجب الطمأنينة فيه لأجل القراءة وقد سقطت. ويحتمل الوجوب:
اما أولا: فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون، فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما.
واما ثانيا: فلان ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة، وهذا ركوع قائم.
واما ثالثا: فلان معه يتيقن الخروج عن العهدة. ولا تستحب إعادة القراءة هنا، لعدم الامر بتكرارها في الركعة الواحدة وجوبا ولا ندبا.
Страница 275
Введите номер страницы между 1 - 1 802