Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
معاون، ففي ترجيحه على القيام ساكنا بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون، نظر، أقربه ترجيحهما عليه، لان الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع.
وقال الفاضل: يجب المشي، ولا يصلي قاعدا (1).
الرابعة: إذا انتقل فرضه إلى القعود، قعد كيف شاء.
والأفضل أن يتربع قارئا، ويثني رجليه راكعا، ويتورك بين السجدتين ومتشهدا. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى جالسا تربع (2).
وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام، قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه " (3) وهو شامل للفريضة والنافلة.
وانما حملناه على الندب، لما رواه معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام في المصلي جالسا يتربع أو يبسط رجله: " لا بأس بذلك " (4).
نعم، يكره الاقعاء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تقع اقعاء الكلاب " (5).
وفسره الأصحاب: بان يفرش رجليه، ويضع أليتيه على عقبيه (6).
وفسره أبو عبيد: بان يجلس على وركيه، وينصب فخذيه وركبتيه، ويضع يديه على الأرض، لان الكلب كذا يصنع (7).
وقال بعض الأصحاب: ان يقعد على عقبيه، ويجعل يديه على
Страница 268
Введите номер страницы между 1 - 1 802