Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وقيل: الجزء ما تشتمل عليه الماهية.
ونقض بترك الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات، فإنها مما تشتمل ماهية الصلاة على وجوب تركها، مع أنها لا تعد جزء وانما يعدها بعضهم شروطا.
وأجيب: بان المراد ب (ما تشتمل عليه الماهية) من الأمور الوجودية المتلاحقة التي افتتاحها التكبير واختتامها التسلم، وظاهر ان التروك أمور عدمية ليس فيها تلاحق، وهذا فيه تفسير آخر للاجزاء، وحينئذ الشروط ما عداها.
وقيل: ان الشرط ما يساوق جميع ما يعتبر في الصلاة، والركن ما يكون معتبرا فيها لا بمساوقة، فان الطهارة والاستقبال تساوق الركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة، بخلاف الركوع فإنه لا يصاحب جميع الأفعال، ولا ريب ان حقيقة الصلاة انما تلتئم من هذه الأفعال المخصوصة، فما لم يشرع فيها ليس بمصل وان وجد منه سائر المقدمات.
وظاهر ان النية مقارنة للتكبير الذي هو جزء وركن، فلا يبعد انتظامها في الاجزاء، وخصوصا عند من أوجب بسط النية على التكبير، أو حضورها من أوله إلى آخره (١) ولأن قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/5" target="_blank" title="سورة البينة: 5">﴿وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾</a> (2) مشعر باعتبار العبادة حال الاخلاص، وهو المراد بالنية، ولا نعني بالجزء الا ما كان منتظما مع الشئ بحيث يشمل الكل حقيقة واحدة.
وحينئذ نجيب عن تمسك القائلين بالشرطية.
اما عن الأول: فلان النية وان توقف عليها تأثير المصلي في جعل الافعال متعبدا بها، أو توقف عليها صحة الفعل بمعنى: استتباع غايته من الثواب فلا ينافي ذلك جزئيتها، لان سائر الأجزاء التي هي كذلك تتوقف
Страница 244
Введите номер страницы между 1 - 1 802