Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
أذان، فقال: " نعم " (1).
وروى زرارة عنه عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة حتى يكبر، قال:
" يمضى ولا يعيد " (2).
إذا ظهر ذلك علم أن الجماعة يتأكد الاذان فيها على الانفراد، والصبح والمغرب آكد من باقي الفرائض، والجهرية آكد من الاخفاتية، والإقامة آكد من الاذان.
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: " أدنى ما يجزئ من الاذان: ان تفتتح الليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان " (3).
الثانية: يسقط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة باجماع العلماء، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا، بنصب الصلاة ورفعها.
وقال ابن بابويه: اذان العيدين طلوع الشمس (4).
ويسقطان عند ضيق الوقت، بحيث يلزم من فعلهما خروج وقت الصلاة أو بعضها، لان الندب لا يعارض الفرض.
وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ قال:
" ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وان كان قد تفرق الصف أذن وأقام " (5).
وعن علي عليه السلام أنه قال لرجلين دخلا المسجد وقد صلى الناس:
Страница 226
Введите номер страницы между 1 - 1 802