Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
والشرائط.
السادسة: إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة، وجب مراعاة الشرائط والأركان مهما أمكن، امتثالا لأمر الشارع، فان تعذر أتى بما يمكن. فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته، لعموم: " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (1) ولو لم يتمكن الا بالتحريمة وجب، فان تعذر سقط.
فرع:
في وجوب تحري الأقرب إلى القبلة من الجهات فالأقرب نظر، من الخروج عن الجهة فتتساوى الجهات، ومن أن للقرب أثرا، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. ولو قيل: يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات الثلاث، لتساويها في الاستدراك لو ظهر الخطأ في الاجتهاد، كان قويا. وحينئذ يترجح المشرق والمغرب على الاستدبار، على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت.
اما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا، طال سفره أو قصر، لما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته (2) وأوتر على راحلته (3) وفعله علي عليه السلام (4) وابن عباس ولقول الصادق عليه السلام في صلاة المريض في المحمل: " اما النافلة فنعم " (5).
Страница 192
Введите номер страницы между 1 - 1 802