Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال: " لا " (١).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام: " لا يصلي الفريضة على الدابة الا مريض " (٢).
و (شئ) نكرة في سياق نفي فيعم، " والفريضة " محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم.
ويدلان على جواز ذلك عند الضرورة، وعليه دل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/239" target="_blank" title="سورة البقرة: 239">﴿فان خفتم فرجالا أو ركبانا﴾</a> (3) وهو يدل بفحواء على مطلق الضرورة، وقد تقدم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله على الراحلة في المطر (4).
والعامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة، الا ان يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول، فيصلى ثم يعيد إذا نزل عنها (5). ويبطله: ان الامتثال يقتضي الاجزاء.
الرابعة: لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الافعال، كالراكب في الكنيسة (6)، أو على بعير معقول، ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما المنع.
اما الأول فلعدم الاستقرار، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال، لان المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فتبطلها، وانما خرجت النافلة بدليل آخر مع المساحقة فيها.
Страница 189
Введите номер страницы между 1 - 1 802