Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
لم يعلموا ".
الثالثة عشرة: ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه - في ظاهر كلامه - إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ (١).
والأكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع (٢) لرواية خداش السالفة، وهي بطريقين في التهذيب (٣).
ويمكن ان يحتج بما تقدم من أحاديث التحري (٤) وان المراد به التخيير، وبان التكليف ساقط مع عدم العلم، وبعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/115" target="_blank" title="سورة البقرة: 115">﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾</a> (5) وهو أولى من اعتقاد نسخ الآية، ومال في المختلف إلى هذا القول (6).
ويمكن أن يطعن في رواية خداش بالارسال وجهالته أيضا، فانا لم نقف على توثيقه بعد، الا انها معتضدة بالعمل من عظماء الأصحاب وبالعبد من قول العامة، الا انه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالكلية في القبلة لأنها مصرحة به، والأصحاب مفتون بالاجتهاد.
ويمكن ان يكون الاجتهاد الذي صار إليه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة - من نحو مطلع الشمس ومغربها، ودلالة الكواكب - دون الاجتهاد المفيد للظن كالرياح، أو ظن بعض الكواكب، الكوكب الذي هو العلامة مع عدم القطع به.
Страница 182
Введите номер страницы между 1 - 1 802