Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وان قلنا بالتقليد - وهو الأصح - فليقلد المسلم العدل العارف بالامارات، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا ، لان المعتبر بالمعرفة والعدالة وليس من الشهادة في شئ.
فان تعذر العدل فالمستور، فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد، من قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة الحجرات: 6">﴿فتبينوا﴾</a> (1) ومن أصالة صحة اخبار المسلم. اما لو لم يجد سوى الكافر، ففيه وجهان مرتبان، وأولى بالمنع، لان قبول قوله ركون إليه وهو منهي عنه. ويقوى فيهما الجواز، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات. وأطلق في المبسوط المنع من قبول الفاسق والكافر (2).
ثم التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد، فلو أخبر العدل عن يقين القبلة - كما في المواقف المفيدة لليقين في التيامن والتياسر - فهو من باب الاخبار، ويجوز التعويل عليه بطريق الأولى. ولو أخبر المكفوف بصير بمحل القطب منه وهو عالم بدلالته، فهو اخبار أيضا.
ولو وجد مجتهدين، فالأقرب الرجوع إلى الأعلم والأوثق عنده، فان تساويا تخير. ويحتمل وجوب الصلاة إلى الجهتين، جمعا بين التقليدين.
ويحتمل التخيير مطلقا، لوجود الأهلية في كل منهما، ويضعف بأنه رجوع إلى المرجوح مع وجود الراجح فامتنع كالفتاوى. وعلى القول: بسقوط التقليد من أصله، يصلي إلى أربع.
وفي معنى المكفوف: العامي الذي لا أهلية عنده لمعرفة الأدلة، لان فقد البصيرة أشد من فقد البصر، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3). وفي
Страница 173
Введите номер страницы между 1 - 1 802