1029

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

كان (1) ولأن الطواف يجب خارجه.

وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها (2) وفي الطواف خارجه (3) وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا (4) مع اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف. وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح والا امتنع، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن.

السابع: لو وقف المصلي على طرف من أطراف الكعبة، فحاذاها ببعض بدنه والبعض الاخر خارج عن المحاذاة، فليس بمستقبل، لصدق انه انما استقبل ببعضه. ولبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء باستقباله بوجهه (5) وهو ضعيف، لان الوجه بعضه.

Страница 170