1000

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

والكتان -: انه قول علمائنا أجمع، فلا يعتد بخلاف المرتضى، مع فتواه بالموافقة في الجمل، والانتصار، والمصرية الثالثة. والاخبار محمولة على التقية حتى الاخبار المتضمنة لعدم التقية، أو على الضرورة، كما قاله الشيخ (1). وعلى هذا العمل إن شاء الله.

الرابعة: يجوز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة. روى عيينة عن الصادق عليه السلام جواز السجود على الثوب لشدة الحر (2). ومثله مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في السجود على الثوب للحر أو البرد أو لترك ما يكره السجود عليه (3).

وعليه تحمل رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه عليه السلام بجواز السجود على القير والصهروج (4) لمعارضة الرواية السالفة (5).

وعن أبي جعفر عليه السلام في خائف الرمضاء: يسجد على ثوبه، ومع عدم ثوب على ظهر كفه، قال: " فإنها أحد المساجد " (6).

وروى علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في السجود على المسح - بكسر الميم - وهو: البلاس - بفتح الباء وكسرها - والبساط، فقال: " لا بأس في حال التقية " (7).

ولا إشكال في جواز السجود على النبات غير المأكول، لما مر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة (8) - بضم الخاء المعجمة

Страница 141