190

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

Жанры

٥- قال النووي من الشافعية: " (أما) حكم المسألة: ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه: أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام، وهو المنصوص للشافعي ﵀ في الأم والبويطي وأحكام القرآن، قال صاحب الحاوي: وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات، واحتجوا له بقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) وبالحديث المذكور، ولأن ذلك حريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى. وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بأنه محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك، مما هو معتاد لغالب الناس، فإن غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه، لا بما تحت الإزار. والوجه الثاني: أنه ليس بحرام، وقال به جماعة. وهو الأقوى من حيث الدليل، لحديث أنس ﵁، فإنه صريح في الإباحة. وأما مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب، جمعا بين قوله ﷺ وفعله، وتأول هؤلاء الإزار في حديث عمر ﵁ على أن المراد به الفرج بعينه، ونقلوه عن اللغة وأنشدوا فيه شعرا، وليست مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار تفسيرا للإزار في حديث عمر ﵁، بل هي محمولة على الاستحباب كما سبق. والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة، أو شدة ورع؛ جاز، وإلا فلا. وهذا الوجه حسن" (١) .

(١) المجموع شرح المهذب (٢/٣٦٢-٣٦٤) وينظر شرحه على مسلم (٣/٢٠٥) .

1 / 190