Описание молитвы Пророка

Насир ад-Дин аль-Альбани d. 1420 AH
116

Описание молитвы Пророка

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

Издатель

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى ١٤٢٧ هـ

Год публикации

٢٠٠٦ م

Место издания

الرياض

Жанры

وأحيانًا " كان يَعْرِضُ (١) راحلته، فيصلي إليها " (٢) . ﴿وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل (٣)؛ فإنه " نهى عنها " (٤)﴾ .

وعن أبي جحيفة: في " الصحيحين "، ومضى، ويأتي في (اللباس في الصلاة) . (١) قوله: (يَعْرِضُ)؛ هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء، ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. كذا في " شرح مسلم " للنووي. (٢) أخرجه البخاري (٤٥٩)، والبيهقي (٢/٢٦٩)، وأحمد (٢/١٢٩) عن نافع عن ابن عمر أيضًا عن النبي ﷺ: أنه كان يعرضُ راحلته فيصلي إليها. قلت: أَفَرَأَيْت إذا هَبَّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرَّحْل فيعَدِّلُه، فيصلي إلى آخِرتِه - أو قال: مُؤَخَّرِهِ -. وكان ابن عمر ﵄ يفعله. واللفظ للبخاري. ورواه مسلم (٢/٥٥) دون قوله: قلت ... إلخ. وهو رواية لأحمد (٢/٣ و١٤١) . ورواه أبو داود (١/١١٠)، والترمذي (٢/١٨٣)، والدارمي (١/٣٢٨) بلفظ: كان يصلي إلى بعيره. وهو رواية لمسلم، وكذا أحمد (٢/٢٦)، ﴿وابن خزيمة (١/٩٢/٢) = [٢/١٠/٨٠٢]﴾ . (٣) ﴿أي: مبَارِكها﴾ . (٤) ﴿رواه البخاري، وأحمد﴾ .

1 / 118