Описание судебной системы в исламском шариате

Абдулла ибн Мухаммед Аль-Хунейн d. Unknown
103

Описание судебной системы в исламском шариате

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Издатель

(بدون)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Жанры

(ب) حكم التكليف لا يقوم بدون حكم الوضع: إنَّ حكم التكليف مرتب على حكم الوضع ومُتَوَقِّف عليه، فلا يتصور انفراد حكم التكليف بدون حكم الوضع، فلا تكليف إلَّا وله سبب، وشرط، وعدم مانع (١). يقول القرافي (ت: ٦٨٤ هـ): "ولا يتصور انفراد التكليف؛ إذ لا تكليف إلَّا وله سبب، أَوْ شرط، أَوْ مانع" (٢). ومن الممكن حصول حكم الوضع من دون حكم التكليف، وذلك مثل: أَنْ يبلغ شخص ولكن لا تجب عليه الصلاة؛ لأَنه مجنون، ومثل أَنْ يحول الحول على مال لدى شخص ولكن لا تجب عليه الزكاة؛ لأَنَّ النِّصاب لم يتم، وهكذا (٣)، فالسبب قد يوجد ولكن لا يتحقق شرطه أَوْ يوجد مانعه، فلا يترتب عليه أثره. * * *

(١) شرح مختصر الروضة ١/ ٤٤٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٤٤. (٢) شرح تنقيح الفصول ٨١. (٣) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٤٤، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٣٩. تنبيه: هناك فروق بين الحكم الوضعي والتكليفي تجدها في: السبب عند الأصوليين ١/ ١٣٢، الحكم الوضعي ٦٢، الحكم التكليفي ٤٥.

1 / 110