251

Дарари Мудийя

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Год публикации

١٩٨٧م

Жанры

Фикх
وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه فلما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال، والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل قبضه وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

2 / 269