Дарари Мудийя
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Год публикации
١٩٨٧م
Жанры
Фикх
أجمع العلماء علىأن هذا الطواف وهوطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لايصح إلابه واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولادم عليه بالاجماع.
وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع فلحديث ابن عباس عند مسلم ﵀ وغيره قال: "كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله ﷺ: " لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" وفي لفظ للبخاري ومسلم "أن النبي ﷺ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاأنه خفف عن المرأة الحائض" وفي الباب أحاديث وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور وقال: مالك وداود وابن المنذر هو سنة لاشيء في تركه.
فصل في بيان أفضل أنواع الهدي
والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب إشعاره وتقليده ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
أقول: أما كون البدنة أفضل فلأنه ﷺ كان يهدي البدن ولأنها أنفع للفقراء وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة وهذا إذاكان الذي سيهدي البدنة والبقرة واحدا أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزئ عنه البدنة والبقرة فقد وقع الخلاف هل الأفضل لسبعة البدنة أو البقرة أو الشاة عن الواحد والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للقفراء.
وأما كون البدنة عن سبعة كالبقرة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه" وفي لفظ لمسلم ﵀ "فقيل لجابر أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور فقال: ماهي إلا من البدن" وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: أنا على بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره
2 / 199