Дарари Мудийя
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Год публикации
١٩٨٧م
Жанры
Фикх
حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث أنس "كنا نسافر مع رسول الله ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁ أنه قال: "يارسول الله أجد منى قوة على الصوم فهل علي جناح فقال: هي رخصة من الله فمن أخذها فحسن ومن أحب أن يصوم فلاجناح عليه" وفي الصحيحين من حديث جابر ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ في سفرة فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال: ماهذا فقالوا: صائم فقال:"ليس من البر الصيام في السفر" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وأحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد قال: "سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله ﷺ: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله ﷺ في السفر" وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر الجمهور وقد روى عن بعض الظاهرية وهو محكى عن أبي هريرة والإمامية أن الفطر في السفر واجب وأن الصوم لا يجزئ وكذا المسافر والمرضع والحبلى لما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله ﷿ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلي والمرضع الصوم".
وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" وقد زاد البزار لفظ إن شاء قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن وبه قال: بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعية وأبو ثور والصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزعي وأحمد بن حنبل قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه.
2 / 176