Дарари Мудийя
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Год публикации
١٩٨٧م
Жанры
Фикх
والبيهقي وصححه ابن القطان وفي معناه أحاديث أخر عن عمران وسمرة وأنس وابن عمر وأبي الدرداء.
وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها فقد كان ذلك صنعه ﷺ في الشهداء المقتولين معه وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال: "ادفنوهم بدمائهم وثيابهم" وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة أن النبي ﷺ قال يوم أحد: "زملوهم في ثيابهم".
وأما تطيب بدن الميت وكفنه فلحديث جابر عند أحمد والبزار والبيهقي بإسناد رجاله رجال الصحيح قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أجمرتم الميت فأجمروهم ثلاثا" ولقوله ﷺ في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: "ولاتسموه بطيب" وهو في الصحيح من حديث ابن عباس فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب لا سيما مع تعليله ﷺ بقوله: "فإنه يبعث ملبيا".
فصل في صلاة الجنازة وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعوا بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب. أقول: الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله ﷺ وفعل أصحابه ولكنه من واجبات الكفاية لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته ﷺ ولا يؤذنونه كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد فإنه لم يعلم النبي ﷺ إلا بعد دفنها فقال لهم: "ألا آذنتموني" وهو في الصحيح وامنتع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه.
فصل في صلاة الجنازة وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعوا بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب. أقول: الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله ﷺ وفعل أصحابه ولكنه من واجبات الكفاية لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته ﷺ ولا يؤذنونه كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد فإنه لم يعلم النبي ﷺ إلا بعد دفنها فقال لهم: "ألا آذنتموني" وهو في الصحيح وامنتع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه.
1 / 136