فإذا حال دون المطلع غيم وجب صومه من رمضان كالطرف الآخر.
قال الخصم: أحد طرفي شعبان أو رمضان؟. الأول: مسلم، والثاني: ممنوع. قالوا: والأصل حجة عليكم من وجهين:
أحدهما: أنه يجب فيه البقاء على الأصل، والقضاء بعدم طلوع الهلال، فليكن في مسألتنا مثله تغليبا للبقاء على الأصل، وهو شعبان.
والثاني: أنا قد اتفقنا على التفريق بين حكم الهلال في أول الشهر وفي آخره في الصحو والغيم، ففي الصحو تقبل شهادة الواحد في إثبات رمضان، ويجب الصوم عندكم وعند الشافعي، وعند أبي حنيفة مع الغيم.
وكذلك إذا شهد رجل في أول رمضان برؤية الهلال، وردت شهادته، فإنه يلزمه الصوم.
وإذا شهد في آخر الشهر فردت شهادته لم يجز له أن يعمل بمقتضى شهادته ولا يفطر، فاعتبار أول الشهر بآخره فاسد.
Страница 89
الجزء الأول من كتاب: ((درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم))
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل: وللخطيب دسائس في ذم أصحاب أحمد [بن حنبل] عجيبة، لا يفطن
فصل: واعلم أن تعصب الخطيب وميله قد بان لأكثر العلماء:
فصل: وما زال أبو بكر الخطيب يميل على مذهبنا في تصانيفه ميلا
مسألة: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من
والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم
والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز
لنا في الدليل على الرواية الأولى ثلاثة مسالك: النقل، وأقوال
وأما المعنى فلنا فيه أربعة مسالك:
المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت
الجزء الثاني من كتاب: درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر:
المسلك الرابع: أن الصوم عبادة مقصودة على البدن فجاز أن يجب
احتجوا بأحاديث، منها:
والجواب عن هذه الأحاديث أن أكثرها معلول:
وأما المعنى، فلهم فيه ثلاثة مسالك:
فصل: فإن قال قائل: فهل تصلون التراويح في ليلة الغيم؟. قلنا: