Минуты Минхаджа

Ан-Навави d. 676 AH
49

Минуты Минхаджа

دقائق المنهاج

Исследователь

إياد أحمد الغوج

Издатель

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

مكة المكرمة وبيروت

قَوْله فِي الْأمان وَفِي قَول يجوز مَا لم يبلغ سنة تَصْرِيح بامتناع السّنة قطعا وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر قَول الْمُحَرر وَالظَّاهِر أَن لَهُ قتل الطَّالِب فِيهِ إِشَارَة إِلَى احْتِمَال لَهُ وَلم يرد إِثْبَات خلاف فَلَا خلاف فِيهِ قَول الْمِنْهَاج فِي اصطياد الْمُسلم والمجوسي جرحاه مَعًا أَو جهل فجهل زِيَادَة لَهُ قَوْله وَكَذَا الدُّود الْمُتَوَلد من طَعَام كخل وَفَاكِهَة هَذِه الْمَسْأَلَة أَشَارَ إِلَيْهَا الْمُحَرر بقوله مَا حلت ميتَته كالسمك وَالْجَرَاد لَا حَاجَة إِلَى ذبحه فَأَشَارَ إِلَى ميتَة حَلَال سواهُمَا قَوْله تذبح الشَّاة مضجعة لجنبها الْأَيْسَر لَفْظَة الْأَيْسَر زِيَادَة لَهُ قَوْله وأفضلها الْبَعِير ثمَّ الْبَقَرَة ثمَّ الضَّأْن لَفْظَة الْبَقَرَة زِيَادَة لَهُ قَوْله وَلَو قَالَ لغيره أقسم عَلَيْك بِاللَّه وَأَسْأَلك بِاللَّه لتفعلن وَأَرَادَ يَمِين نَفسه فيمين وَإِلَّا فَلَا تَصْرِيح مِنْهُ بِأَنَّهُ إِذا أطلق فَلم ينْو شَيْئا لم تكن يَمِينا وَهَذِه زِيَادَة لَهُ قَوْله فَإِن حلف على ترك وَاجِب أَو فعل حرَام عصى وَلَزِمَه الْحِنْث وَالْكَفَّارَة زِيَادَة لَهُ قَوْله فِي من حلف لَا مَال لَهُ يَحْنَث بِثَوْب بدنه زِيَادَة لَهُ صرح بهَا الْبَغَوِيّ والرافعي فِي الشَّرْح قَوْله فِيمَن حلف لَا يُفَارِقهُ فَوقف حَتَّى ذهب وَكَانَا ماشيين حنث فَكَانَا ماشيين زِيَادَة لَهُ

1 / 75