Минуты Минхаджа

Ан-Навави d. 676 AH
47

Минуты Минхаджа

دقائق المنهاج

Исследователь

إياد أحمد الغوج

Издатель

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

مكة المكرمة وبيروت

كتاب الْجراح قَول الْمِنْهَاج لَا قصاص إِلَّا فِي عمد تَصْرِيح بِأَنَّهُ لَا قصاص فِي شبه الْعمد وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَرر فِي مَسْأَلَة غرز الإبرة قَوْله وَلم يعلم حَال الطَّعَام يتَنَاوَل مَا إِذا علمه المضيف وَغَيره وَعبارَة الْمُحَرر موهمة قَوْله وَلَو دس سما فِي طَعَام شخص الْغَالِب أكله مِنْهُ فالتقييد بِغَلَبَة أكله مِنْهُ زِيَادَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا قَوْله وَيجب على الْمَعْصُوم يدْخل فِيهِ الذِّمِّيّ الَّذِي ذكره الْمُحَرر وَيدخل من لَهُ هدنة أَو أَمَان قَوْله وَقيل وَفِيمَا قبلهَا سوى الحارصة هَذَا الِاسْتِثْنَاء للحارصة زِيَادَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا فَإِن الحارصة لَا قصاص فِيهَا قطعا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي غَيرهَا قَوْله أَو محرما ذَا رحم لَفْظَة ذَا رحم زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا

1 / 73