47

Минуты Минхаджа

دقائق المنهاج

Редактор

إياد أحمد الغوج

Издатель

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

مكة المكرمة وبيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
كتاب الْجراح
قَول الْمِنْهَاج لَا قصاص إِلَّا فِي عمد تَصْرِيح بِأَنَّهُ لَا قصاص فِي شبه الْعمد وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَرر فِي مَسْأَلَة غرز الإبرة
قَوْله وَلم يعلم حَال الطَّعَام يتَنَاوَل مَا إِذا علمه المضيف وَغَيره وَعبارَة الْمُحَرر موهمة
قَوْله وَلَو دس سما فِي طَعَام شخص الْغَالِب أكله مِنْهُ فالتقييد بِغَلَبَة أكله مِنْهُ زِيَادَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا
قَوْله وَيجب على الْمَعْصُوم يدْخل فِيهِ الذِّمِّيّ الَّذِي ذكره الْمُحَرر وَيدخل من لَهُ هدنة أَو أَمَان
قَوْله وَقيل وَفِيمَا قبلهَا سوى الحارصة هَذَا الِاسْتِثْنَاء للحارصة زِيَادَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا فَإِن الحارصة لَا قصاص فِيهَا قطعا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي غَيرهَا
قَوْله أَو محرما ذَا رحم لَفْظَة ذَا رحم زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا

1 / 73