39

Минуты Минхаджа

دقائق المنهاج

Редактор

إياد أحمد الغوج

Издатель

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

مكة المكرمة وبيروت

Регионы
Сирия
Империя
Мамлюки
قَول الْمِنْهَاج فِي المعروض على الْقَائِف أَو ألحقهُ بهما أَمر بالانتساب بعد بُلُوغه فَقَوله أَو ألحقهُ بهما مِمَّا زَاده وَكَذَا قَوْله بعد بُلُوغه وَهُوَ شَرط على الصَّحِيح وَقيل يشْتَرط التَّمْيِيز وأهملهما الْمُحَرر
قَوْله فِي المشركة وَأَخ لِأَبَوَيْنِ أَجود من قَول غَيره أَخَوَيْنِ لِأَنَّهُ يُوهم اشْتِرَاط أَخَوَيْنِ فَإِن قيل أَرَادَ بَيَان الصُّورَة الْوَاقِعَة فِي زمن الصَّحَابَة ﵃ قُلْنَا المُرَاد من المختصرات بَيَان الْأَحْكَام محررة لَا بَيَان أصُول أدلتها
قَوْله فِي الْقَاتِل وَقيل إِن لم يضمن ورث وَهُوَ بِضَم الْيَاء ليدْخل فِيهِ الْقَاتِل خطأ فَإِن الْعَاقِلَة تضمنه
قَوْلهمَا إِذا خلف حملا قد يَرث وَقد لَا مِثَاله زوج وَأم وجد وَحمل امْرَأَة الْأَب إِن كَانَ ذكرا لم يَرث وَإِن كَانَت أُنْثَى ورثت وَهِي الأكدرية

1 / 65