وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ بعد قَوْله خشع لَك سَمْعِي وبصري إِلَى آخِره للتوكيد وَهُوَ من ذكر الْعَام بعد الْخَاص
قَول الْمِنْهَاج أَحَق مَا قَالَ العَبْد وكلنَا لَك عبد هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره أَحَق بِالْألف وكلنَا بِالْوَاو وَوَقع فِي كتب الْفِقْه بحذفها وَالصَّوَاب إِثْبَاتهَا
قَوْلهمَا عقد ثَلَاثَة وَخمسين هَذَا شَرطه عِنْد أهل الْحساب أَن يضع طرف الْخِنْصر على البنصر وَلَيْسَ ذَلِك مرَادا هُنَا بل المُرَاد أَن يضع الْخِنْصر على الرَّاحَة وَيكون على الصُّورَة الَّتِي تسميها أهل الْحساب تِسْعَة وَخمسين وَإِنَّمَا قَالَ الْفُقَهَاء ثَلَاثَة وَخمسين وَلم يَقُولُوا تِسْعَة وَخمسين اتبَاعا لرِوَايَة الحَدِيث فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره من رِوَايَة ابْن عمر ﵄
1 / 44