434

Далил Насик

دليل الناسك

Редактор

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Издание

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

الزوال لا قبله (1)، ويلقي ما معه من الحصى في منى (2)، بل الأولى دفنه فيها (3)، وأما النفر الثاني فيجوز قبل الزوال من اليوم الثالث عشر (4) بعد رمي الجمار (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> التكبير الثاني بعد التهليل (1)، وفي خبره الآخر غير ذلك (2)، وفي مرسل من لا يحضره الفقيه في خطبة علي عليه السلام صورة أخرى (3).

(1) كما تقدم (4).

(2) لخبر الدعائم عن جعفر عليه السلام: (من يعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من حصى الجمار بمنى) (5). لكن لا مجال للتعويل عليه في مخالفة الأصل.

(3) لما عن المنتهى من أنه يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم (6).

(4) بلا خلاف ظاهر، وفي صحيح معاوية: (وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت، قبل الزوال أو بعده) (7).

(5) لوجوبه.</div>

Страница 454